شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) .
شفاء العليل شرح منار السبيل
203270 مشاهدة
ماء لا يكره استعماله ومنه الماء المسخن بالشمس

قوله: [ولا يكره المسخن بالشمس ] وقال الشافعي تكره الطهارة بما قصد تشميسه لحديث لا تفعلي فإنه يورث البرص رواه الدارقطني وقال: يرويه خالد بن إسماعيل وهو متروك، و عمرو الأعسم وهو منكر الحديث ؛ ولأنه لو كره لأجل الضرر لما اختلف بقصد تشميسه وعدمه.


الشرح: الماء المسخن بالشمس هو الماء الذي يتعرض لأشعة الشمس فيسخن بها: مثال ذلك: شخص وضع الماء في الشتاء تحت أشعة الشمس ليسخن ثم اغتسل به أو توضأ، فهذا الماء لا يكره ولو قصد الإنسان تسخينه بالشمس؛ لأنه لا دليل على كراهيته، فهو ماء قد سخن بطاهر فأشبه ما في البرك والأنهار ونحوها.
وأما الحديث الذي ذكره الشارح فهو ضعيف جدا كما بين- رحمه الله- وأما الشافعي فقد ذهب إلى كراهية ما قصد إلى تشميسه في الأواني، وعلل ذلك بأنه ضار من جهة الطب، والأولى أن تقيد الكراهة بما شخن في الأواني المنطبعة كالنحاس والرصاص، لما يتحلل من صدئها في الماء، وصدأ النحاس والرصاص سام باتفاق الأطباء.